السيد محمد الحسيني الشيرازي
307
إيصال الطالب إلى المكاسب
فعلم مما ذكرناه في هذا المقام : ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه : - « أحدها » ان يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام . وهذا لا اشكال في حرمته ، لكونه إعانة . « الثاني » ان يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ،